الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
204
الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)
د - قاعده درء همه موارد مذكوره در بند « د » را مىگيرد مضافاً به اصلى كه هر مورد دارد . ه - از جواب در بند « الف » معلوم شد كه ملاك عدم علم است و فرقى بين جاهل قاصر و مقصر نيست چون هر دو غير عالم هستند و روايات وارده در شرطيت بر اين معنا حمل مىشود اگر چه جاهل مقصر گناه تقصير را دارد . سؤال 401 . در صورت علم اجمالى به وجود قاتل در بين افراد محدود و معين بفرماييد : الف - آيا قاضى مىتواند براى تعيين قاتل و اجراى قصاص از قرعه استفاده نمايد ؟ ب - در صورت منفى بودن پاسخ و لزوم پرداخت ديه چه كسى بايد ديه را بپردازد و نحوه پرداخت آن چگونه خواهد بود ؟ جواب : الف « 1 » - قاضى نمىتواند از قرعه براى اجراى قصاص استفاده كند . چون قرعه در بعض موارد علم اجمالى در موارد مخصوصهاى است كه فقها بر طبق آن عمل كردهاند و در همه موارد علم اجمالى جارى نيست و به آن عمل نشده است و از جمله مفروض
--> ( 1 ) اقول اما عدم جريان القرعة فى المقام فلأنها لاتجرى فى موارد العلم الإجمالى و لذا يجب الاجتناب عن كلا طرفى المشتبه فى مثل الكأسين الذين تعلم بنجاسة أحدهما و يجب الإتيان بالصلاتين إذا دار الأمر بين وجوب هذه او تلك و لم يتمسك احد بالقرعة و اما الموارد المخصوصة فهى التى عمل الفقهاء بالقرعة فيها كالغنم الموطوء بين الأغنام و اما الدية فعليهما لأن العلم الاجمالى بالقتل بعد عدم القول بالقصاص يكون مقتضياً لذلك بعد كون الضامن له اما هذا او ذاك فيكون قاعدة العدل و الانصاف المستفادة من مثل ما ورد فى مورد الدرهمين فى الودعى فيها محكمة و اما كيفية أدائها فإن كان القتل عمداً فكدية العمد و ان كان خطأ أو شبه عمد فعليه حكمهما به لحاظ الأداء فى سنة أو ثلاث سنين أو سنتين و فى كونها على العاقلة أو على نفس القاتل حتى أنه لو فرضنا كون الدية على الحاكم أيضاً يكون كيفية الأداء مثل كيفيتها فى سائر الناس لاطلاق ما ورد فى كيفية اداء الدية .